اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

151

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : . . . فقال له رجل : إن طلقها ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيام ، فمتى تعتد ؟ فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ( 1 ) . د - الظهار حكم من ظاهر عن امرأته ثم كفر : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : . . . فلما كان وقت المغرب ظاهر منها [ أي زوجته ] فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار ، فحلت له . . . ( 2 ) . 2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل . . . حرمت [ زوجته ] عليه العصر ، ثم حلت له المغرب . . . . قال ( عليه السلام ) : . . . ظاهر منها فحرمت عليه ، فكفر الظهار فحلت له . . . ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 . تقدم الحديث بتمامه في ( شرائط صحة الطلاق ) ، رقم 710 . ( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 . ( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .